296

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

القابل (1) على الأحوط.

ولو جامع عامدا قبله كفر ببدنة على الأحوط (2).

ولو لم يتمكن من أحرم بعمرة التمتع من أفعالها لضيق الوقت، أو عذر آخر انقلب حجه إفرادا (3)، ويأتي بعده بعمرة مفردة، ولا قضاء عليه. والله العالم.

<div>____________________

<div class="explanation"> وفيه: أن ما ذكر لا يصلح لرفع اليد عن الخبرين المعول عليهما عند المشهور، مع اعتبار سندهما، بل الظاهر صحة الأول كما عن المنتهى (1)، والمختلف، والمسالك، والروضة (2)، وحمله على صورة العدول إلى الافراد - كما في الدروس (3) - لا قرينة عليه، وورود الرواية به غير كاف في ذلك.

(1) كما عن الروضة والمسالك وغيرهما (4)، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه. وفي الدروس: أن الأقرب الاجزاء (5). وكأنه لخلو الخبرين عن التعرض لذلك، مع كونهما في مقام البيان، بل لا يبعد ظهورهما في ذلك.

(2) تقدم أنه إن جامع بعد السعي فعلى الموسر بدنة، وعلى المعسر شاة، وعلى المتوسط بقرة على الأحوط، وتقدم وجهه (6).

(3) بلا خلاف في ذلك كله ولا إشكال، والنصوص به وافية (7).</div>

صفحه ۳۰۷