287

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

ویراست

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

في العمرة، فلو تعمد تقديمه بلا ضرورة أعاد، وإن كان لضرورة اجتزأ به، بل لا يبعد الاجتزاء مع السهو أيضا (1) وإن كان الأحوط الإعادة.

ولو شرع فيه فذكر نقصان الطواف، فإن كان بعد أربعة أشواط منه رجع وأتمه (2)، ثم يتم السعي من موضع قطعه مطلقا، وإلا استأنف الطواف من رأس، ثم السعي كذلك بقصد ما عليه من التمام أو الاتمام على الأحوط (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> البيانية، وفي الصحيح في من سعى قبل الطواف: أنه يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا (1).

(1) تقدم الكلام فيه في نسيان الطواف (2).

(2) بلا إشكال ظاهر، ويقتضيه ما تقدم من النصوص المستفاد منها عموم الحكم بالبناء على الطواف مع تجاوز النصف، وعدمه مع عدمه (3)، مضافا إلى موثق إسحاق الوارد في المقام (4).

لكن إطلاقه يقتضي جواز البناء على ما دخل فيه من الطواف مطلقا، وأنه حينئذ يبني على ما مضى من السعي، ولذا كان ظاهر جماعة ذلك (5) خلافا لآخرين (6)، حيث فصلوا بين تجاوز النصف فالبناء، وعدمه فالاستئناف.

(3) أما الاحتياط في استئناف الطواف فلما عرفت من التعليل، وأما</div>

صفحه ۲۹۷