فالأقوى انحلال نذره (*).
(*) الفرق بين النذر والإجارة (1) هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة نفسه عند عقد الإجارة في صحة تمليكها وتملك المستأجر لها، فلا يبقى مورد لتأثير الاستطاعة، بخلاف النذر فإن اشتراطه حدوثا وبقاء برجحان المنذور من حيث نفسه (2)، ومع الغض عن تعلق النذر به يوجب انحلاله بالاستطاعة.
(منه قدس سره) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا بني على كون التكليف بشئ مضادا للحج رافعا للاستطاعة، كان كل من وجوب الحج، ووجوب الوفاء بالنذر مشروطا بعدم الآخر، فلا بد من الترجيح للسابق منهما كما أوضحناه في شرح العروة في مبحث القراءة (1)، ولذا كان ظاهر الأصحاب - على ما حكاه في الدروس في مبحث الحج المنذور - (2) تقديم النذر في الفرض، وانتفاء الاستطاعة، لأن المانع الشرعي كالعقلي.
ولا يظن من المصنف، ولا من غيره: تقديم الحج على النذر فيما لو كان النذر متعلقا بالزاد، والراحلة. فلو نذر أن يتصدق براحلته على الفقراء، ثم ملك الزاد، لم يكن مستطيعا بذلك.
(2) المنذور لا يخرج عن كونه راجحا بمجرد مزاحمته للحج، فإن الزيارة مستحبة راجحة حتى لمن كان عليه الحج، فلا مجال للاشكال المذكور، مضافا إلى ما عرفت من أن خروجه عن الرجحان يتوقف على تقديم الحج، وهو ممنوع.
وقد ينسب إلى الأستاذ قدس سره التمسك في المقام بالنصوص المتضمنة: (إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها) (3).</div>
صفحه ۲۹