دلیل ناسک
دليل الناسك
ویرایشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ویرایشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
الواجب (1)، ولو أحدث في الأثناء استأنف إن لم يتجاوز النصف (2)، وإلا تطهر وبنى.
وحكم الشك في الحدث والطهارة قبل الطواف وبعده، وفي الأثناء حكمه في الصلاة (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> الطواف (1). بل وعطف الصلاة عليه (2) - يختص بصورة عدم القدرة على الطواف بنفسه.
(1) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له صحيحا ابن مسلم وابن جعفر، وخبر زرارة وغيرها (3).
(2) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له - مضافا إلى ما دل على اعتبار الطهارة في الطواف - مرسلا جميل وابن أبي عمير المتضمنان للتفصيل المذكور في المتن (4)، ومثلهما ما ورد في المريض والحائض (5). ومنها يظهر عدم وجوب الاستئناف، بل يتطهر ويبنى لو كان الحدث بعد تجاوز النصف.
(3) من حيث أنه تارة: يشك في ارتفاع الطهارة المعلومة فيستصحبها، وأخرى: يشك في ارتفاع الحدث فيستصحبه. إلا أن يكون بعد الفراغ فتجري</div>
صفحه ۲۴۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید