233

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

وانقلب حجها إفرادا (1)، وتأتي بعمرة مفردة بعده.

ويشترط في صحة الطواف أمور:

الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر (2)، وتقوم الترابية <div>____________________

<div class="explanation"> لظهور بعض النصوص الأولى في الصورة الثانية (1).

وقد يحكى القول بالاستنابة في الطواف، ودليله غير ظاهر كقائله. ومن هنا يترجح الأول لترجح نصوصه.

(1) فلا تحتاج إلى تجديد الاحرام، ولا إلى الهدي، كما صرح بذلك في صحيح البزنطي (2)، وصرح بالثاني في صحيح الحلبي (3) أيضا، ولأجل ذلك يحمل ما في مصحح إسحاق: من أن عليها دم أضحيتها (4). على الاستحباب.

والظاهر عموم الحكم المذكور لكل من عدل عن العمرة إلى حج الافراد لضيق الوقت.

(2) إجماعا ونصوصا (5).

أما المندوب فلا يشترط فيه ذلك للأصل، والنص (6).</div>

صفحه ۲۴۲