199

دلیل ناسک

دليل الناسك

ویرایشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

والقضاء من قابل، وبدنة (1).

سواء كان الحج فرضا أو نفلا (2).

وعليها مثل ذلك إن طاوعته (3).

وعليهما الافتراق (4)، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا صريحة في الحكمين (1).

(2) إجماعا، ولاطلاق النصوص.

(3) إجماعا، ونصوصا (2).

(4) كما عن ظاهر الأكثر، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه (3)، ويقتضيه ظاهر النصوص (4). وعن ظاهر جماعة الاستحباب، واختاره في المستند (5)، لكنه ضعيف.

(5) كما في بعض النصوص (6)، وفي آخر: حتى يحلا (7). وفي ثالث:

حتى يبلغ الهدي محله (8). وفي رابع: حتى ينتهيا إلى مكة (9). وفي خامس: حتى</div>

صفحه ۲۰۶