170

دلیل ناسک

دليل الناسك

پژوهشگر

السيد محمد القاضي الطباطبائي

شماره نسخه

الثالثة

سال انتشار

1416 - 1995 م

ولا بأس بأن ترعى دوابه في الحرم، وتأكل من حشيشها (1)، ولكن لا يجوز له الاحتشاش لها على الأقوى (2). والله العالم.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما يشهد له - مضافا إلى السيرة - صحيح حريز: (يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء) (1).

(2) كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمة. نعم، في صحيح جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن حمران (2): عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال عليه السلام: أما شئ تأكل الإبل فليس به بأس أن تنزعه (3).

ولم يستعبد العمل به في محكي المدارك (4)، وهو كذلك لولا ظهور الاتفاق على خلافه.</div>

صفحه ۱۷۶