دلیل ناسک
دليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید
دلیل ناسک
سید محسن طباطبایی حکیم d. 1390 AHدليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
وله الرجوع قبل ذلك (1).
ويتخير مولاه في هديه بين أن يذبح عنه، أو يأمره بالصوم (2).
وفي كفارات إحرامه، وكذلك البدنة - لو أفسد حجه قبل الوقوفين - وجوه، وإشكال (3).
ولا يجزي حجه عن حجة الاسلام (4)، إلا إذا أدرك المشعر <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لعدم المحذور السابق.
(2) إجماعا، كما قيل (1). ويشهد له النصوص، ففي الصحيح: فمره فليصم، وإن شئت فاذبح (2). ونحوه غيره.
(3) وأقوال، وروايتان (3).
قيل: والأقرب في الجمع بينهما ما عن المنتقى: من أنه على المولى، إن كان الاحرام بإذن المولى بالخصوص، وعليه إن كان بإذن عامة (4). هذا في الكفارة.
لكن الأقرب كونها على المولى في غير الصيد، وعلى العبد في الصيد.
أما البدنة، فيظهر من كلماتهم إن حكمها حكم سائر الكفارات، لأنها منها.
(4) إجماعا ونصوصا (5).</div>
صفحه ۱۷