دلیل ناسک
دليل الناسك
ویرایشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
دلیل ناسک
Mohsen al-Tabatabaei al-Hakimدليل الناسك
ویرایشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
ویراست
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
ويعتبر في الرداء أن يستر المنكبين، وفي الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة (1). وأن لا يكون خفيفا يحكي البشرة (2)، وهو الأحوط في الرداء أيضا (3).
ويعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال (4)، فلا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ذكر ذلك غير واحد (1). بل في كلام بعض نفي الاشكال فيه (2)، والمتعين الرجوع فيه إلى العرف، كما عن المدارك (3).
والظاهر أنه لا يعتبر في الإزار ما ذكر، لذا عد في خبر الاحتجاج من السنة تغطية السرة والركبة (4)، الظاهرة في عدم وجوب ذلك.
(2) ذكر ذلك في الدروس وتبعه عليه غيره (5)، وكأنه لمفهوم مصحح حريز: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (6). الذي نفي الخلاف في مضمونه (7)، ووجود الفاء في الخبر يخرجه عن مفهوم الوصف، فيكون من مفهوم الشرط.
لكن في دلالته على اعتبار كونه ساترا إشكال ظاهر، لجواز الصلاة في غيره وإن وجب ستر العورة، فتأمل.
(3) كما نص عليه في الدروس وغيره (8).
(4) قد عرفت دعوى نفي الخلاف فيه من بعض، وعن آخر: اتفاق كلمة</div>
صفحه ۱۲۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید