دلیل ناسک
دليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۸۳ وارد کنید
دليل الناسك
پژوهشگر
السيد محمد القاضي الطباطبائي
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
1416 - 1995 م
ويعتبر في الرداء أن يستر المنكبين، وفي الإزار أن يستر ما بين السرة والركبة (1). وأن لا يكون خفيفا يحكي البشرة (2)، وهو الأحوط في الرداء أيضا (3).
ويعتبر فيهما أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال (4)، فلا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) ذكر ذلك غير واحد (1). بل في كلام بعض نفي الاشكال فيه (2)، والمتعين الرجوع فيه إلى العرف، كما عن المدارك (3).
والظاهر أنه لا يعتبر في الإزار ما ذكر، لذا عد في خبر الاحتجاج من السنة تغطية السرة والركبة (4)، الظاهرة في عدم وجوب ذلك.
(2) ذكر ذلك في الدروس وتبعه عليه غيره (5)، وكأنه لمفهوم مصحح حريز: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (6). الذي نفي الخلاف في مضمونه (7)، ووجود الفاء في الخبر يخرجه عن مفهوم الوصف، فيكون من مفهوم الشرط.
لكن في دلالته على اعتبار كونه ساترا إشكال ظاهر، لجواز الصلاة في غيره وإن وجب ستر العورة، فتأمل.
(3) كما نص عليه في الدروس وغيره (8).
(4) قد عرفت دعوى نفي الخلاف فيه من بعض، وعن آخر: اتفاق كلمة</div>
صفحه ۱۲۶