بلا إشكال (1).
أما لو كملا قبل ذلك، وأدركا الموقفين، أو المشعر خاصة، فإجزاؤه عن حجة الاسلام - مع اجتماع سائر الشرائط - وإن كان لا يخلو عن الاشكال (2)، ولكنه الأقوى (3).
وكذا لو أدركا عرفة وحدها وإن فاتهما المشعر، بناء على ما هو <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا، ويشهد له النصوص، منها مصحح إسحاق المتقدم (1).
(2) لعدم الدليل عليه، إلا ما ورد في العبد الذي أعتق وقد أدرك أحد الموقفين (2)، وما ورد في من أدرك أحد الموقفين دون الآخر (3)، لكن استفادة حكم المقام منه غير ظاهرة.
(3) يمكن أن يستفاد الحكم من أدلة التشريع العامة، الموجبة لمشروعية الحج الاسلامي بالنسبة إليهما (4)، وأدلة رفع القلم (5) إنما ترفع اللزوم، كما عرفت. والنصوص الخاصة (6) مختصة بما إذا كان البلوغ بعد تمام الحج، فلا تشمل المقام، كما تقدم نظير ذلك فيما لو بلغ في أثناء نهار رمضان (7).</div>
صفحه ۱۵