دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
98

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
يحرم بالحج١. والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإن أحرم به ثم بها لم يصح.٢ ومن أحرم وأطلق: صح٣ وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني٤".

١ في "ن" زيادة: "في عامه". ٢ في "أ" "لم تصبح"بالمثناة الفوقية. ٣ في "ن" زيادة: "إحرامه". ٤ في "ن" "حبسني".

باب محظورات الإحرام وهي سبعة٥ أشياء: أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل٦ حتى الخفين. الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال

٥ في الإقناع "١/٣٥٥"، والمنتهى "١/٢٥٠"، والغاية "١/٣٩٨" "تسعة". ٦ في "ن" "الرجل".

1 / 103