300

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

ویرایشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
ولا قطع عام مجاعة غلاء.
فمتى توفرت١ الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.
فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع٢ وحبس حتى يموت أو يتوب.
ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه٣ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز.
وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت.

١ في "ن" زيادة: "هذه".
٢ في "م" و"ن" "لم يقطع".
٣ في "م" "أخذ".
باب حد قطاع الطريق
وهم: المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام.
إن قتلوا ولم يأخذوا مالا: تحتم٤ قتلهم جميعا.
إن قتلوا وأخذوا مالا: تحتم٥ قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا.

٤ في "م" "حتم".
٥ في "م" "حتم".

1 / 320