294

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

ویرایشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
بشهادة١ أربعة رجال عدول.
فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.
وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها٢ صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.

١ في "م" "شهادة" بدون الباء.
٢ "بها" لا يوجد في "م".
باب حد القذف
ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا٣ وأربعين إن كان رقيقا.
وإنما يجب بشروط تسعة:
أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود٤.
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله٥.
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف

٣ الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي "٣٩٥".
٤ قواه: "كقود" لا توجد في "م".
٥ في "م" "يطأ، ويوطأ مثله".

1 / 313