268

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو١ أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث٢ انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الإستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز. الثالث: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل. فصل واستبراء الحامل: بوضع الحمل ومن تحيض: بحيضة والآيسة والصغيرة والبالغ٣ التي لم تر حيضا: بشهر والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه: بعشرة٤ أشهر والعالمة مارفعه: بخمسين سنة وشهر.

١ قوله "طفل أو" سقط من "ب" و"م". ٢ في "أ" "وحيث" بزيادة الواو. وكذا في "ن". ٣ في "م" "البالغ" وكلاهما صحيح في القاموس "ص: ١٠٠٧": "جارية بالغ وبالغة: مدركه". ٤ في "ن" "فعشرة".

1 / 284