266

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة. وإن علمت ما رفعه من مرض أو١ رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تصير آيسة فتعتد عدة كآيسة٢. فصل وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا من٣ هي في عدتها: أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني. وإن وطئها عمدا من أبانها: فكالأجنبي وبشبهة: استأنفت العدة من أولها. وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا٤ ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة.

١ في "أ" "بالواو. ٢ في "م" "فتعتد كآيسة" بدل: "فتعتد عدة آيسة". ٣ هي مفعول وطئ أي الأجنبي بشبة ونحوها من كانت معتدة. حاشية اللبدي "ص: ٢٥١". ٤ أي خلافا للإقناع فإنه قال: تتعدد الواطئ بالزنا أيضا وهو الذي قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع وما ذكره المصنف قال الفتوحي عنه: إنه التنقيح: وهو أظهر. حاشية اللبدي "٣٥١".وفي "ن" "بزنا" بالتنكير.

1 / 282