254

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
باب تعليق الطلاق إذا علق الطلاق١ على وجود فعل مستحيل كـ"إن صعدت السماء فأنت طالق" لم تطلق وإن علقه على عدم وجوده كـ"إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق" طلقت في الحال. وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق٢ إلا باليأس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. فصل ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره كـ"إن قمت فأنت طالق" أو"أنت طالق" إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كـ"أنت طالق يا زانية إن قمت" ويضر إن قطعه بسكوت أو٣كلام غير منتظم كقوله: سبحان الله وتطلق في الحال.

١ في "ن" "طلاق زوجته" بدل: "الطلاق". ٢ في "ب" "إلا" وفي "م" و"ن" "إلا باليأس". ٣ في "م" بالواو.

1 / 266