دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
23

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره١. ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم٢ والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه. ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه٣ ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير٤ وكذا هي إن طاوعت. ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.

١ هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الاختبارات "ص: ٢٨". ٢ أي فعل الصوم، لكن تقضي الصوم إجماعا، كذا في شرح المنتهى. نيل المآرب "١/١٠٦". ٣ وجوب الكفارة في وطء الحائض من مفردات الإمام أحمد عن بقية الأئمة الثلاثة. انظر: المنح الشافيات "١/١٧٥". ٤ قال في شرح المنتهى: "فإن قيل: كيف يخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما يخير المسافر بين القصر والإتمام". نيل المآرب "١/١٠٧".

1 / 24