228

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
مدة أو يشترط١ طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو٢ "إن رضيت أمها" أو٣ "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها". الثاني: لا يبطله كأن يشترط٤ أن لا مهر لها أو٥ نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط. فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة٦ أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم٧.

١ في "م" "يشترط". ٢ في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و"ب". ٣ في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و"ب". ٤ في "م" "يشترط". ٥ في "م" بالواو بدل: "أو". ٦ "أو جميلة" لا توجد في"أ". ٧ في "ن" "حاكم" بالتنكير.

1 / 240