220

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهرة له كعنين أو١كبير أو كان مميزا وله شهوة أو٢ رقيقا غير مبعض ومشترك ونظرة٣ لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. السادس: نظره للمداواة٤ فيجوز للمواضع التي٥ يحتاج إليها. السابع: نظره لأمته٦ المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له [ولو] ٧ لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. فصل ويحرم: النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. ولمس كنظر وأولى. ويحرم: التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة.

١ في "ب" بالواو بدل: "أو". وكذا في "م" و"ن". ٢ في "م" زيادة "كان". ٣ في "م" زيادة "نظر". ٤ في "أ" "إلى المداواة". ٥ في "م" "الذي". ٦ في "أ" "إلى أمته". ٧ الزيادة من "أ" و"ب".

1 / 232