204

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
باب ميراث الخنثى وهو: من له شكل الذكر وفرج المرأة١. ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما. فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما٢ فإن استويا فمشكل. فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إنماء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج. فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

١ في "أ" "الأنثى". ٢ في "ب" و"ن" "أكثرهما" بدون الباء وكذا في "م".

باب ميراث الغرقى نحوهم إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث وكذا إن جهل الأسبق٣ أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضتا وتحالفا. وإن لم يدع ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.

٣ الصواب أن يقول: "وكذا لو جهل السبق بأن يعلم هل سبق لأحدهما أولا" والأحسن في العبارة من أصلها أن يقال: "وكذا إن جهل السبق أو علم ثم نسي" فهذا أخصر وأوضح. حاشية اللبدي "ص: ٢٨٤".

1 / 215