190

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
فالشاة والبعير والثور١: اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد: اسم للذكر خاصة. والحجر والأتان والناقة والبقرة: اسم للأنثى٢. والفرس والرقيق: اسم لهما. والنعجة: اسم للأنثى من الضأن. والكبش: اسم للذكر الكبير منه. والتيس: اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا: اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير.

١ في تاج العروس "٦/١٠٤": الثور: الذكر من البقر والأنثى: الثورة. ٢ قاله في الإنصاف "٧/٢٥٦".

باب الموصى إليه تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. وتصح الوصية معلقة: كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو: إن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة: كزيد وصيي سنة ثم عمرو.

1 / 201