دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
188

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
فصل وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب. والصغير والصبي١ والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ. والمميز: من بلغ سبعا. والطفل: من دون سبع. والمراهق: من قارب البلوغ. والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين٢. والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين. والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم. والأيم والعازب:٣ من لا زوج له من رجل و٤ امرأة. والبكر: من لم يتزوج. ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا. والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.

١ في "ن" "والصبي والصغير" بتقديم وتأخير. ٢ في "م" و"ن" "ثلاثين". ٣ في "أ" "العزب" وكذا في "ج" و"ج" و"م" و"ن" ٤ في "م" و"ن" "أو" بدل الواو.

1 / 199