دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
181

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
فصل والوقف عقد لازم لا يفسخ١ بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله٢ أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل٣ يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ويحرم: حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد٤ ولعل هذا حيث لم يكن فيه٥ مصلحة.

١ في "أ" "لا ينفسخ". ٢ قوله: "أو بعض مثله" لا يوجد في "ج". ٣ في "أ" "الوقف". ٤ في "م" "بالمساجد". ٥ "فيه" لا توجد في "أ".

1 / 192