دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
171

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
الثاني: ما خشي١ فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير. الثالث: باقي المال ويلزم٢ التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول. وتعريفها: بأن ينادي عليها٣ في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة. وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم٤ تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. فصل ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد٥ به الوعاء. وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها. وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن

١ في "م" "خشي" بصيغة الماضي. ٢ في "م" "يلزم". ٣ "عليها" لا توجد في "م" ٤ في "م" "فلم" بالفاء. ٥ في "م" و"ن" "يشد".

1 / 181