دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
165

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
فصل وإن١ أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله٢ فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن٣ خاف عليها دفعها للحاكم٤ فإن تعذر فلثقة٥. ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث٦ أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد٧. صح: "كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين".

١ في "ن" "وإذا". ٢ قوله: "أو إلى وكيله" سقط من "م". ٣ في "م" "وإن" بالواو. ٤ في "أ" "إلى الحاكم". ٥ قال في الإنصاف: والصواب هنا أن يراعي الأصلح في دفعها إلى الحاكم أو الثقة فإن استوى الأمران فالحاكم. حاشية الروض "٥/٤٦٤". ٦ بضم العين المهملة جمع: عثة سوسة تلحس الصوف ويضمن نقصها بها إن لم ينشرها لتفريطه. حاشية الروض "٥/٤٦٥". ٧ أدرجه في "م" في الشرح بلفظ: "جديد".

1 / 175