دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
153

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها١ الأجرة بقدر ما استوفى. إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير. فصل والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه بالعمل. فالخاص لا يضمن ما تلف يده٢ إلا إن فرط. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط٣ عن دابتة٤ وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه ولا٥ راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها.

١ في "ب" "من" بدل "منها". وكذا في "م" و"ن". ٢ في "ن" بيده". ٣ في "أ" "بسقوطه" وكذا في "ن" وفي "م" "وسقوط". ٤ في "م" "دابة". ٥ في "أ" "ولا ضمان راع".

1 / 162