دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
144

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله١ لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله. فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما و٢جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما. وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله٣ له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.

١ "مثله" لا توجد في "ب" وكذا في "م". ٢ في "ن" أو" بدل الواو. ٣ في "ب" زيادة: "له" وكذا في "م" و"ن".

1 / 152