107

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

پژوهشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فقه حنبلی
باب الأضحية وهي سنة مؤكدة. وتجب١ بالنذر وبقوله: "هذه أضحية أو لله". والأفضل: الإبل فالبقر فالغنم. ولا تجزئ: من غير هذه الثلاثة. وتجزئ: الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله. وتجزئ: البدنة والبقرة عن سبع٢. وأقل٣ ما يجزئ من الضأن: ما له نصف سنة ومن المعز: ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه. لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفاء: وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.

١ في "، زيادة "الأضحية". ٢ في "ن" "سبعة". ٣ في "أ" زيادة "سن".

1 / 112