146

Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

ناشر

دار طيبة الخضراء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٤٤ هـ

محل انتشار

مكة المكرمة

ژانرها

٥١١ - يجب على من أفطر في نهار رمضان لعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس أن يقضي الأيام التي أفطرها ولا يجوز أن يطعم عن كل يوم مسكينًا ما دام قادرًا على الصيام، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فإذا قرر الأطباء عجزها مطلقًا عن الصيام فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو غيره من قوت البلد وتطعم مسكينًا أيضًا عن كل يوم أخرت صيامه حتى أدركها رمضان آخر للتأخير من غير عذر شرعي. وأما قولها: (الذي يقول حرام الافتداء، والصوم أولى) فقد كذب فليس بصحيح فالواجب هو القضاء إلا في حالة العجز مطلقًا فيجب الإطعام، وقد سئلت عائشة ﵂ عن ذلك فقالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق على صحته وهذا في حكم المرفوع إلى النبي ﵌ (١٠/ ٣٤٤). ٥١٢ - رجل عليه قضاء صوم رمضان هل يجوز أن يصومه في أيام متفرقات؟ نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من ذلك في أيام متفرقات لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء (١٠/ ٣٤٦). ٥١٣ - يجوز صوم يوم عرفة عن يوم من رمضان إذا نويته قضاء (١٠/ ٣٤٧).

1 / 148