Da'if Sunan al-Tirmidhi
ضعيف سنن الترمذي
ناشر
المكتب الاسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
محل انتشار
بيروت
ژانرها
وقال بعضهم: يسجدهما قبل السلام، وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة، مثل يحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما، وبه يقول الشافعي.
وقال بعضهم: إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام، وإذا كان نقصانا فقبل السلام، وهو قول مالك بن أنس.
وقال أحمد: ما روي عن النبي ﷺ في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته، يرى إذا قام في الركعتين على حديث في، ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي ﷺ ذكر، فإن سجدتي السهو فيه قبل السلام.
وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا كله، إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي ﷺ ذكر، فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام.
٢٨٦ - باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو ٦٢ - ٣٩٦ حدثنا محمد بن يحيى.
أخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري،
قال: أخبرني أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن النبي ﷺ صلى بهم، فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم سلم.
(شاذ بذكر التشهد - الارواء ٤٠٣، ضعيف أبي داود ١٩٣، (هذا رقم الشيخ ناصر الخاص به وعندنا برقم ٢٢٧ / ١٠٣٩) المشكاة ١٠١٩) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب (صحيح) (١) .
_________
(١) زيادة من المخطوطة.
(*)
1 / 44