110

Da'if Sunan al-Tirmidhi

ضعيف سنن الترمذي

ناشر

المكتب الاسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

محل انتشار

بيروت

ژانرها

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوف. قوله (١): واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصام عن الميت، وبه يقول أحمد، وإسحاق قالا: إذا كان على الميت نذر صيام، يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان، أطعم عنه. وقال مالك، وسفيان، والشافعي: لا يصوم أحد عن أحد. قال: وأشعث هو ابن سوار. ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ٢٤ - باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ ١١٤ - ٧٢٢ حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: " ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقئ، والاحتلام ". (ضعيف - تخريج حقيقة الصيام ٢١ - ٢٢، ضعيف أبي داود ٤٠٩ (٢) (عندنا برقم ١٣ / ٢٣٧٦، ضعيف الجامع الصغير ٢٥٦٧، المشكاة ٢٠١٥» . قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ. وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا. ولم يذكروا فيه: عن أبي سعيد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. قال: سمت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد

(١) كذا الاصل من غير أن يبين قول من؟ (٢) بلفظ: " لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم ". (*)

1 / 82