دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم

محمد الأمين الشنقيطي d. 1393 AH
102

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - ط عطاءات العلم

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

شماره نسخه

الخامسة

سال انتشار

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

محل انتشار

دار ابن حزم (بيروت)

ژانرها

وأما تركه ﷺ الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه؛ لأنه ﷺ ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم، كما هو ضروري، فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر. وأجْرَى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور: الكراهة التنزيهية؛ لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم؛ لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه ليس من طعامه، والذكاة لا يظهر تجزُّؤها، فحكم المسألة مشتبه، ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وأما المبحث الثاني: وهو الجمع بين قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ مع قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم اللَّه ولا اسم غيره. فحاصله: أن في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ وجهين من التفسير: أحدهما -وإليه ذهب الشافعي، وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي-: أن المراد بما لم يذكر اسم اللَّه عليه هو ما أهل به لغير اللَّه. وعلى هذا التفسير فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا شيء آخر. الوجه الثاني: أنها على ظاهرها. وعليه فبين الآيتين -أيضًا- عموم وخصوص من وجه، تنفرد آية ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم اللَّه، فهو

1 / 106