وَتَعَمَّدْتَ الْإِضْرَارَ بِهِ وَالْإِخْلَالَ بِحُقُوقِهِ فِي مَنْعِ الْكَلَامِ وَرَدِّ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا يَجْرِي مُؤْثِرُ الْعُزْلَةِ وَمَنْ يَمِيلُ إِلَى الْإِقْلَالِ مِنَ الْخُلْطَةِ لِأَنَّهُ لَا يَهْمِلُ هَذِهِ الْحُقُوقَ وَلَا يَقْصِدُ فِيهَا بِهَا قَصْدَ الْجَفَاءِ وَالْعُقُوقَ وَقَدْ يَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يَضِيرُ هُجْرَانُ الظَّالِمِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِذَا لَمْ تُؤْمَنْ بَوَائِقُهُ وَلَا هُجْرَانُ مَنْ تُرِيدُ بِهَجْرِكَ إِيَّاهُ تَقْوِيمَهُ وَاسْتِصْلَاحَهُ إِذَا كَانَ خَاصًّا بِكَ أَوْ مُنْقَطِعًا إِلَيْكَ أَوْ دَاخِلًا فِي جُمْلَتِكَ وَمِنْ طَبَقَاتِ أَهْلِ سِيَاسَتِكَ وَرُبَّ هَجْرٍ أَشْبَهَ وَصْلًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ»
أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا وَصَعِدَ إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ، وَهِيَ خِزَانَتُهُ، فَلَبِثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَلَمَّا نَزَلَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ»
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمُصَفِّرُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا تُؤْمَنُ بَوَائِقُهُ» قَالَ الشَّيْخُ أّبُو سُلَيْمَانَ ﵀ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمُصَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ دَلَائِلَ ⦗٢٣⦘ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى جَوَازِ هُجْرَانِ مَنْ لَا تُؤْمَنُ بَوَائِقُهُ وَالتَّبَاعُدِ مِنْهُ بَلْ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ»
أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا وَصَعِدَ إِلَى غُرْفَةٍ لَهُ، وَهِيَ خِزَانَتُهُ، فَلَبِثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَلَمَّا نَزَلَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ: «إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ»
أَخْبَرَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمُصَفِّرُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَصْلُحُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا تُؤْمَنُ بَوَائِقُهُ» قَالَ الشَّيْخُ أّبُو سُلَيْمَانَ ﵀ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمُصَفِّرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ دَلَائِلَ ⦗٢٣⦘ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى جَوَازِ هُجْرَانِ مَنْ لَا تُؤْمَنُ بَوَائِقُهُ وَالتَّبَاعُدِ مِنْهُ بَلْ هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ
1 / 22