186

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام (الجزء الثالث)

ویرایشگر

حسين محمد بوا

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

محل انتشار

الرياض

ژانرها

فتواه‌ها
ومقيلًا، فينهون عنه.
أمّا الكلام -الذي يحبه الله ورسوله- في المسجد فحسن، وأمّا المحرم، فهو في المسجد أشدُّ تحريمًا، وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح.
وأمّا المشي بالنعال فجائز، كما كان الصحابة يمشون في نعالهم في مسجد النبي ﷺ، ولكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد، أن يفعل ما أمره النبي ﷺ، فينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب١، فإنّ التراب لهما طهور، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

١ هنا يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذرًا [أو قال أذى] وقال: " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه، وليصلّ فيهما ". أخرجه أبو داود في سننه، ١/٤٢٦-٢٤٧، كتاب الصلاة، باب (الصلاة في النعال)، واللفظ له؛ وأحمد في مسنده، ٣/٩٢؛ والدارمي في سننه، ١/٣٧٠، الصلاة، باب (الصلاة في النعلين) .

1 / 203