عیون المسائل
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
پژوهشگر
د. صلاح الدِّين الناهي
ناشر
مطبعة أسعد
محل انتشار
بَغْدَاد
ژانرها
باب الطلاق
جعلة الرجعية بائنة
٤٨٤. رجل طلق امرأته طلاقًا رجعيًا ثم قَالَ: جعلت تلك التطليقة بائنة أو جعلتها ثلاثًا قَالَ: ابو يوسف: يكون بائنًا ولا يكون ثلاثًا. وروى عن أبي حنيفة أنها تكون ثلاثًا وتكون بائنًا. وقَالَ زُفَرُ: لا تكون ثلاثًا ولا بائنًا. وهو قول محمد.
عدة المفرق بينها وبين زوجها بزواج فاسد
٤٨٥. رجل تزوج امرأة نكاحًا فاسدًا فدخل بها ثم مكث زمانًا ففرق بينهما فعليها أن تعتد بثلاث حيض من يوم عزما على الفرقة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقَالَ زُفَرُ عليها ثلاث حيض في آخر الوطىء.
الصغيرة المطلقة جاءت بولد
٤٨٦. رجل طلق امرأته وهي صغيرة فجائت بولد بعدما طلقها فالنسب لا يثبت إذا جائت به تسعة اشهر فصاعدًا منذ طلقها في قول أبي حنيفة ومحمد، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن كان الطلاق بائنًا يثبت النسب على سنتين وإن كان الطلاق رجعيًا يثبت النسب إللا سبعة وعشرين شهرًا.
إقرار الصغيرة المطلقة بالحمل أو بانقضاء العدة
٤٨٧. ولو أقرت بأنها حامل فقولهم جميعًا مثل أبي يوسف. وإن أقرت بانقضاء العدة فقولهم جميعًا مثل قول أبي حنيفة.
1 / 93