عیون المسائل
عيون المسائل للسمرقندي الحنفي
پژوهشگر
د. صلاح الدِّين الناهي
ناشر
مطبعة أسعد
محل انتشار
بَغْدَاد
ژانرها
بدرهم، يعني إذا كان راكبًا وقت اليمين، أما إذا لم يكن راكبًا وقت اليمين فلا فرق بين المسألتين!
نذر ركعتين تطوعًا
٣١٤. ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي أن أصلي ركعتين تطوعًا، وجعل رجل آخر أن يصلي ركعتين تطوعًا فافتدى أحدهما بصاحبه فإن أبا حنيفة قَالَ: لا تجوز صلاة المقتدى عن النذر! وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في زيادة الزيادات. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": يجزيه.
نذر صلاة الظهر تطوعًا
٣١٥. ولو أن رجلًا نظر إلى رجل يصلي الظهر فقَالَ: لله علي أن أصلي هذه الصلاة تطوعًا ثم تبين له أنه لم يصل الظهر فصلى معه الظهر فلا شيء عليه غيره.
دخل مع الإمام ينوي التطوع
٣١٦. ولو دخل مع الإمام ينوي التطوع فتكلم ثم تبين أنه لم يصل الظهر فصلى فلا شيء عليه غيره.
نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة
٣١٧. ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي أن اصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة فصلاها بتسليمتين فإنه لا يجزيه.
٣١٨. ولو قَالَ: لله علي أن أصلي أربعًا بتسليمتين فصلاها بتسليمة واحدة أجزأه، بمنزلة رجل جعل على نفسه أن يصوم أيامًا متتابعة فصامها متفرقة لم يجزه ولو أوجب متفرقة فصامها متتابعة أجزأه فكذلك هاهنا.
1 / 63