463

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

ویرایشگر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

محل انتشار

بَغْدَاد

ژانرها

بمثله فصار ستة دراهم.
أضعافًا مضاعفة
٢٣١٢. ولو قَالَ: على دراهم أضعافًا مضاعفة فعليه ثمانية عشرة لأن أضعاف الدراهم تسعة ومضاعفه ثمانية عشر.
ما بين ٠٠ إلى
٢٣١٣. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": إذا قَالَ: لفلان علي ما بين شاة إلى بقرة فإن أبا حنيفة قَالَ: ليس عليه شيء، سواء كان بعينه أو بغير عينه. وفي قول أبي يوسف. إن كان بعينه فلا شيء عليه، وأن كان بغير عينهما فهما جميعًا عليه.
عشرة إلا خمسة إلا درهم
٢٣١٤. ولو قَالَ: له علي عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا درهم فعليه ستة دراهم.
أقر عدة قرارات متناقضة
٢٣١٥. ولو أقر بعبد في يد رجل أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم أقر أنه لفلان، ثم اقر أنه حر، ثم اشتراه فهو للمقر له؟ وأن بدا فقَالَ: هو حر، ثم قَالَ: هو لفلان، ثم اشتراه فهو حر.
كذا وكذا درهمًا
٢٣١٦. ولو أن رجلًا قَالَ: لفلان علي كذا وكذا درهمًا. أو قَالَ:

1 / 465