44

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

پژوهشگر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

محل انتشار

بَغْدَاد

ژانرها

٢٣١. ولو أن رجلًا له ألف درهم فعجل زكاتها عشرين درهمًا فحال الحول فهلكت الألف إلا مائتين فعليه أن يؤدي منها درهمًا واحدًا، لأنه قد أدى من كل مائتي درهم منها أربعة دراهم، ولو كان الهلاك قبل الحول، فليس عليه في الباقي شيء لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء عن الباقي.

1 / 46