420

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

ویرایشگر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

محل انتشار

بَغْدَاد

ژانرها

يعني أباح رفعه، ثم وجد سوطًا آخر كذلك حتى وجد سياطًا كثيرة، فلما كثرت كان لها قيمة فلا بأس بأن ينتفع به كله كالنوى الذي يلتقط فإذا جمع كانت له قيمة جاز الانتفاع به.
٢٠٩٨. ولو وجد دابة عجفاء قد تركها صاحبها لا قيمة لها في ذلك الموضع فإنه لا يصير له بغير أذن صاحبه ولو جاز في هذا لجاز في الجارية، وإنما استحسن في نحو ما وصفت لك.
جواز الهبة لمن يشاء أن يأخذ
٢٠٩٩. ولو قَالَ: قد وهبت جاريتي فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهم كانت له.
٢١٠٠. ولو قَالَ: أذنت في ثمر نخلي هذا فمن أخذ منه شيئًا فهو له فبلغ ذلك ناسًا من الناس فأخذوا من ذلك شيئًا كان لهم.
حكم القاضي لنفسه
٢١٠١. ولو أن قاضيًا من القضاة باع ما يتيم فباع متاعًا من نفسه فإنه لا يجوز، وإنما يجوز بيع القاضي على وجه الحكم فلا يجوز حكمه لنفسه.
أول أمر الفتنة الكبرى
شراء عثمان بن عفان إبل الصدقة بالمزاد
٢١٠٢. وروى عن عثمان بن عفان ﵁ أنه رأى إبلًا من إبل الصدقة فأعجبته فأقامها في السوق حتى إذا بلغت أقصى ثمنها أخذها بذلك، فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف فأخبروه، فأتاه فعاب عليه ونهاه وقَالَ: له: هل رأيت عمر صنع من ذلك شيئًا؟ وكان ذلك أول أمر عيب على عثمان بن عفان.
ما يعد قبضًا
٢١٠٣. ولو أن رجلًا اشترى من رجل ثوبًا ونقد الثمن فقَالَ: البائع للمشتري:

1 / 422