407عیون المسائلعيون المسائل للسمرقندي الحنفيAbu al-Layth al-Samarqandi - ۳۷۳ ه.قأبو الليث السمرقندي - ۳۷۳ ه.قویرایشگرد. صلاح الدِّين الناهيناشرمطبعة أسعدمحل انتشاربَغْدَادژانرهاHanafi jurisprudence and its principles•مناطقازبکستان•امپراتوریها و عصرهاسامانیان (ماوراءالنهر، خراسان)، ۲۰۴-۳۹۵ / ۸۱۹-۱۰۰۵وألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقنوهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.1 / 409کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی