354

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

پژوهشگر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

محل انتشار

بَغْدَاد

ژانرها

قَالَ: إذن آخذ المشتري ليقلعها أو ينحتها.
دور اليد في الإثبات
١٧٥٨. وإذا باع نخلًا فأثمر فقَالَ: البائع أثمر قبل البيع وقَالَ: المشتري أثمر بعد البيع فإن أبا يوسف قَالَ: لو كان ذلك في يد المشتري فالقول قوله، فإن كان في يد البائع فالقول قوله.
١٧٥٩. وكذلك الجارية إذا ولدت وقد اعتقها المولى.
قصيل ترك حتى نما
١٧٦٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل اشترى من رجل قصيلًا فتركه بغير أذن البائع حتى صار شعيرًا قَالَ: إن كان قبضه يوم اشتراه تصدق بما زاد من قيمته يوم اشترى، وإن كان لم يقبضه تصدق بما زاد على الثمن الذي اشتراه. والله أعلم بالصواب.

1 / 356