344

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

پژوهشگر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

محل انتشار

بَغْدَاد

ژانرها

بيع أحد الورثة حصته من المستودع
١٧١٢. هشام عن محمد في مملوك بين أخوين ورثاه وهو وديعة عند رجل فباع أحدهما نصيبه من المستودع وهو يقر بالغلام فخلاه وإياه ثم مات الغلام. قَالَ: لأخيه أن يأخذ أخاه بنصف قيمة الغلام يعني يوم سلم الغلام.
١٧١٣. وإن كان الذي في يده الغلام منكرًا وكان في يده بالغصب لم يكن للأخ على أخيه سبيل لأنه يقول: صالحته وحصتك قائمة وأما هناك فقد سلم فصار ضامنًا.
جرح العجماء
١٧١٤. بلغنا عن شريح أنه سئل عن شاة لرجل أكلت غزلًا لحائك قَالَ: إن كان ذلك ليلًا فإنه يضمن، وإن كان بالنهار فلا يضمن وتأول قول الله تعال ﷿: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: ٧٨] قَالَ: والنفش لا يكون إلا بالليل وهذا قول أهل المدينة، وفي قول أصحابنا لا يجب الضمان سواء فعله ليلاُ أو نهارًا وأخذوا بقول النبي ﷺ: جرح العجماء جبار.
ضمان المستعير
١٧١٥. ولو أن رجلًا أعار من رجل شيئًا وقَالَ: له: لا تدفع إلى غيرك، فدفع إلى غيره، فإنه يضمن ويصير حاله حال الوديعة.

1 / 346