296

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

پژوهشگر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

محل انتشار

بَغْدَاد

ژانرها

١٤٧٣. وإن شهد عنده شاهدان فرجمه ضمن. أعمى وقع على غير امرأته ١٤٧٤. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل أعمى دعا امرأته فجائت غيرها فوقع عليها قَالَ: يحد. ولو أجابته وقَالَت أنا فلانة لا يحد وثبت النسب كالمزفوفة إلى غير زوجها. زعم أنه زنى بأم زوجه ١٤٧٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن رجلًا قَالَت له امرأته: يا زان فقَالَ: زنيت بأمك فإن صدقته يحد وإن كذبته لا يحد وبانت منه امرأته في الوجهين جميعًا ولا لعان بينهما. وقت رجم الزانية إذا حملت ١٤٧٦. ولو زنت امرأة وهي حامل فإن شهد الشهود على الزنا فإنها تحبس حتى تضع، وإن ثبت بإقرارها لا تحبس ولكن يقَالَ: إذا وضعت فارجعي. ١٤٧٧. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: فإن وضعت ولم يوجد من يقبل صبيها ويرضعه تركت معه ولم يقض عليما بالرجم حتى يستغنى الصبي عنها. ١٤٧٨. ولو زنا بجارية أبيه وقَالَت الجارية ظننت أنه يحل لي، وقَالَ: هو علمت أنها حرام علي، أقيم الحد عليه، ودرئ الحد عن الجارية. ولو قَالَ:

1 / 298