162

عیون المسائل

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

پژوهشگر

د. صلاح الدِّين الناهي

ناشر

مطبعة أسعد

محل انتشار

بَغْدَاد

ژانرها

يقبضه أو رهنه أو وهبه أو تصدق به على رجل أو باعه قَالَ: يجوز في الهبة والصدقة والرهن. ولا يجوز في الإجارة والبيع. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء يجوز بغير قبض فإذا فعله قبل القبض جاز. وكل ما لا يجوز إلا بالقبض فإذا فعله قبل القبض لا يجوز. ٨٤٣. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لو اشترى عبدًا فلم يقبض حتى كاتبه أو رهنه أو آجره فللبائع أن يبطل ذلك كله، فإن لم يبطل القاضي حتى نقده الثمن فإنه تجوز الكتابة، وأما الإجارة والرهن فباطل، لأنه لا تجوز الإجارة والرهن فيما لا يجوز بيعه، وأما الكتابة فتجوز فيما لا يجوز بيعه. ولو اعتق أو دبر فإنه لا ينقض نقد الثمن أو لم ينقد. إعتاق ما في بطنها ٨٤٤. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل اشترى جارية فأعتق ما في بطنها، قَالَ: لا يكون قبضًا. ٨٤٥. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في "الأمالي"في رجل اشترى جارية حاملًا فلم يقبضها حتى أعتق ما في بطنها فولدت بعد العتق بيوم ثم مات الولد والأم فعلى المشتري حصة الولد من الثمن لأنه قابض للولد حين جاز عتقه.

1 / 164