عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

ابن القصار d. 397 AH
76

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

پژوهشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

ژانرها

يتوضأ للصلاة، وأنه كان يتمضمض في وضوئه. قيل: قد ثبت -عندنا وعندكم - أن الوضوء ليست المضمضة فيه واجبة، فإن المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه. وإن استدلوا بحديث ميمونة قالت: وضعتُ للنبي ﷺ غسلًا يغتسل به من الجنابة، إلى أن قالت: ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، فقد تمضمض النبي ﷺ؛ فإما أن نقول: أفعاله على الوجوب. أو نقول: خرج مخرج البيان، وهذا ذكره أبو داود. قيل: يحتمل أن يكون أراد النبي ﵇ الكمال؛ بدليل ما ذكرناه من قوله «أما أنا فأحثي على رأسي حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت». فإن قيل: فمن مذهبكم قبول الزيادة. قيل: إذا كان في خبر واحد، فأما إذا كان في خبرين وأمكن

1 / 151