655

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

قياس آخر: اتفقنا على أن الطهر، فكذلك الكلب؛ بعلة أنه سبع من السباع، أو بعلة أنها بهيمة ذات ناب، أو بعلة أنها تفرس الحي ولا ترعى الكلأ.
قياس آخر: اتقنا على أن الصقر والبازي طاهران، فكذلك الكلب؛ بعلة أنه جارح أبيح لنا الاصطياد به.
فإن قيل: العلة في سائر الحيوان أنه لا يجب غسل الإناء من ولوغه، والكلب والخنزير يجب غسل الإناء من ولوغهما.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أن علتنا متعدية فهي أولى؛ لأنها تجلب حكما.
والجواب الآخر: هو أن غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير ليس بفرض - عندنا -، وهو كالهر إذا كانت تأكل الجيف.
وعلى أن غسل ذلك تعبد، كغسل الخلوق والطب من ثوب المحرم.
فإن قيل: العلة في طهارة الشاة في حياتها: كونها مأكولة اللحم وليس كذلك الكلب.
قيل: عن هذا أجوبة:
أحدهما: أن هذه العلة غير متعدية وعلتنا متعدية فهي أولى عند التعارض.

2 / 745