643

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الكلب نجس، وولوغه نجس، ويغسل الإناء منه؛ لأنه نجس.
والدليل على طهارة الكلب: ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة وقد قامت الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب فقوله - تعالى -: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، فأباح - تعالى - تعليمها والانتفاع بها في الصيد، وأكل ما صاده، لأنه من جملة الجوارح.
ومن السنة قوله ﵇ لعدي بن حاتم

2 / 733