620

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

وأيضا وقوله - تعالى - ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، وهذا إذا كان جنبا اغتسل بالماء المستعمل قيل: قد اغتسل.
وأيضا قول النبي ﵇ لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسسه جلدك)، وهذا واجد للماء.
وكذلك قوله ﵇: (أما انا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت) لا، ولم يخص ماء من ماء. ولنا عمومات كثيرة، مثل ما روي أنه ﵇ قال لأسماء في دم الحيض.
(حتيه ثم اقرصيه بالماء).
ومثل ما روي أنه ﵇ كاتن عند جنابته يغسل الأذى، ويغسل يديه، ثم يتوضأ ثم يخلل أصول شعره ثم يفيض الماء على جسده، ولم يخص ماء من ماء.
ومثل قوله للمرأة التي سألته فقالت: أنقض شرع رأسي؟ فقال: (إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي الماء على جسد).
ومثل قوله ﵇ (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير

2 / 710