463

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

وتوضأ، ولو فعل ذلك لنقلته عائشة، وإنما نقلت إلينا ما جرى لتفدينا أن ذلك لا ينقض الوضوء، ومحال أن تنقل ما يتعلق به حكم، وتترك ما هو أظم منه.
فإن قيل: إنما نقلت ذلك لتفدينا الدعاء الذي سمعته منه.
قيل: هو للجميع.
فإن قيل: هذه قضية في عين، فيحتمل أن يكون ﵇ مخصوصا بذلك، ويحتمل أن يكون بينهما حائل، أو نحمله على أحد قولي الشافعي في الملموس، وخلافنا في الملامس.
قيل: قولكم: إنه مخصوص بالحجة لنا من فعله الذي هو على الوجوب، ولا نخصه إلا بدليل، وأيضا فلو كان الحكم يختلف لنقلت الحائل.
وأيضا فإن الأشياء التي تنقض الطهارات من الأحداث قد استوى حكمه ﵇ وحكمنا فيها، مثل الغائط والبول والريح وغير ذلك فلا ينبغي أن نجعله مخصوصا بشيء منها بغير دليل. والذي نخصه من هذا الباب هو أنه يملك إربه بخلافنا، وأنه في حال صلاته مقبل على ربه - تعلى -، مشغول بخشوعه، بخلاف الغالب منا؛ لأنه لا يتطرق عليه طرو الالتذاذ والشهوة باللمس، ونحن إن اتفق لواحد منا مثل ذلك في نادر الحال فهو في مثل حكم النبي ﵇، فلا ينتقض وضوؤه، كما فرقت عائشة بيننا وبينه ﵇ في القبلة في الصيام، فقالت: وأيكم أملك لإربه منه ﵇؟. أي الغالب منكم أنتم بخلافه، فإن قبلا نحن

2 / 552