421

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

وأيضًا قوله ﵇: «لا صلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب»، وهذا إذا صَلَّى وقرأ بفاتحة الكتاب فقد حصلت له الصلاة بظاهر الخبر.
فإن قيل: فق قال: «لا صلاة إلاَّ بطهور».
قيل: قد تطهر فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.
فإن قيل: الآية حجة لنا؛ لأن ظاهرها يوجب على كل قائم إلى الصاة أن يغسل أعضاءه.
قيل: ظاهر الآية يقتضي فعل مرة للصلوات كلها؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس، فإذا غسل أعضاءه لصلوات كثيرة فَصَلَّى صلاة، ثم مس دبره فقد أجزأه الغسل الأول للصلوات الباقية.
على أن المراد بالآية أحد أمرين: أمما إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، أو أنتم محدثون، وهذا لم يقم من النوم، ولا نسلم أنه محدث.
وأيضًا قول النبي ﵇: «من مس ذكره فليتوضأ»، وفي خبر: «ومن مس الذكر الوضوء»، فدليله أن غير الذكر لا وضوء فيه؛ لقولنا بدليل الخطاب.
فإن قيل: ليس للاسم دليل يحكم له بخلافه، وإنما يكون في الصفات.
قيل: عن هذا جوابان:

1 / 500